(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء قال سألتهما عن امرأة قدمت مكة معمرة، فحاضت فخشيت أن يفوتها الحج، فقال: تحل بالحج وتقضي.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن في رجل أهل بعمرة فجاء والناس وقوف بعرفة، فقال: إن علم أنه يدرك مكة أتاها فأهل من عمرته، وإلا أهل بالحج وطاف طوافين.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن زياد بن سعد عن ابن طاوس عن أبيه قال: تكون رافضة للعمرة، وعليها دم، وعمرة مكانها.
(426) من كان يستحب عمرة المحرم (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن قرة بن خالد عن ابن سيرين أنه كان يستحب عمرة المحرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال قلت لسالم بن عبد الله:
عمرة للمحرم - انتهى قال: نعم.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن ابن عون قال قلت للقاسم: العمرة في المحرم؟ قال: كانوا يرونها تامة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن أيوب قال:
سألت سليمان بن يسار وسالم بن عبد الله عن عمرة المحرم فقالا: تامة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن التيمي قال سئل طاوس عن عمرة المحرم فقال: لا ورب هذه ما أدري ما هي.
(427) من كان يستحب أن ينصرف على وتر من طوافه (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن الجراح عن النهاس بن فهم عن عطاء أنه كان يستحب أن لا يخرج من طوافه إلا على وتر.