(102) ما قالوا في الرجل يطلق بالفارسية (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي في رجل يقول لامرأته: بهشتم، قال: تطليقة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: طلاق العجمي بلسانه جائز.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي شهاب عن حلة بن دعلج عن سعيد بن جبير قال: إذا طلق الرجل بالفارسية قال: يلزمها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ربيع عن الحسن في رجل يقول لامرأته: بهشتم، قال: يلزمه الطلاق.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن إبراهيم في الرجل يقول لامرأته: بهشتم بهشتم بهشتم قال قد قالها بلسانه، ذهبت منه..
(103) ما قالوا في الرجل، متى يطيب له أن يخلع امرأته؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي قلابة وابن سيرين قالا:
لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها لان الله يقول: * (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) *.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن أبيه قال: لا يحل له أن يأخذ فدية من امرأته إن لا تطيعه ولا تبر له قسما فإن فعلت ذلك فكان من قبلها شئ حلت له الفدية فإن أبى أن يقبل منها الفدية وأبت أن تطيعه بعثا حكمين حكما من أهله وحكما من أهلها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: إذا كرهت المرأة زوجها فليأخذ منها وليدعها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن سلمة عن مروان الأصفر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: يطيب لك الخلع إذا قالت: لا أغتسل لك من الجنابة ولا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا.