لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) * قال: الحبل والحيض وقال إبراهيم: الحيض وحده.
(220) من قال لامرأته: أنت طالق (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن جعفر بن محمد عن سعيد بن إبراهيم أن رجلا قال لامرأته: أنت طالق فسأل القاسم وسالما فقالا: نرى أن يحلفه ما أراد إليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير عن عبد الله بن الأشج عن سعيد بن المسيب في رجل قال لامرأته: أنت طالق، لم يسم عدد الطلاق قال: يحلفه ذلك، إن نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثة.
(221) في المطلقة، كم ينفق عليها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: نفقة المطلقة كل يوم صاع من بر.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبي في امرأة أضر بها زوجها ففرض لها الشعبي في كل شهر خمسة عشر صاعا من حنطة ودرهمين.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن منهال بن خليفة عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي أنه فرض لامرأة وخادمها اثني عشر درهما كل شهر، أربعة للخادم وثمانية للمرأة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن أم وهب الراسبية أن زوجها توفي وتركها حاملا فخاصمت إلى شريح فقضى أن ينفق عليها من جميع المال خمسة عشر.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحكم قال: ينفق على خادم واحدة.
(222) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير (1) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن عاصم عن عكرمة قال: خصم عمر أم عاصم في عاصم إلى أبي بكر فقضى لها به ما لم يكبر أو يتزوج فيختار لنفسه قال: هي أعطف وألطف وأرق وأرضى وأرحم.