(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جعفر عن الزهري قال قال قبيصة بن ذؤيب:
لو أنفقت عليها من غير نصيبها أنفقت عليها من نصيب الذي في بطنها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: ينفق عليها من نصيبها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن شعبة عن عمرو بن دينار أن ابن عباس قال: المتوفى عنها وهي حامل لا نفقة لها وقضى به فينا ابن الزبير.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: ينفق عليها من نصيبها وسمعت وكيعا يقول: كان سفيان يقول: ينفق عليها من نصيبها.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول قال: نفقتها من نصيبها.
(191) من قال: ينفق عليها من جميع المال (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي عن علي وعبد الله وشريح قالوا: ينفق عليها من جميع المال.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن سفيان عن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: ينفق عليها من جميع المال.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح قال: ينفق عليها من جميع المال.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن زكريا عن ابن أشوع قال: كان شريح وقضاة أهل الكوفة يقولون: ينفق عليها من جميع المال.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يقولون: إن كان المال له أنفق عليها من جميع المال.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قال:
كان أصحاب عبد الله يقولون في المتوفى عنها زوجها: إن كان المال كثيرا فنفقتها من نصيب الغلام وإن كان المال قليلا، من جميع المال.