(3) ما قالوا في الحامل كيف تطلق؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: سئل جابر عن حامل كيف تطلق؟ فقال: يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تضع.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر الحنفي عن ابن أبي ذئب قال: سألت عن ذلك الزهري فقال: كل ذلك لها وقت.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إذا كانت حاملا طلقها متى شاء.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد قال: كان يستحب أن يطلق الحامل واحدة ثم يدعها حتى تضع.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن سفيان عن أشعث عن عامر قال: تطلق الحامل بالأهلة.
(4) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فلا تعتد بها، وقال الزهري وقتادة مثله.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهي حائض قال: لا تعتد بتلك الحيضة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن الشعبي عن شريح قال قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن طاوس قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة.