(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا أبان منه عضوا ترك ما أبان وذكى ما بقي وإن جزله باثنين أكله.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن في رجل ضرب صيدا فأبان منه يدا أو رجلا وهو حي ثم مات قال: يأكله ولا يأكل ما أبان منه إلا أن يضربه فيقطعه فيموت من ساعة فإذا كان ذلك فليأكله كله.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يضرب الصيد بالشئ فيبين منه الشئ ويتحامل ما كان فيه الرأس قال: لا يأكل ما أبان منه وإن وقعا جميعا أكله.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الربيع عن الحسن وعطاء قالا: إذا ضرب الصيد فسقط عنه عضوا فلا يأكل منه يعني العضو.
(19) المناجل تنصب فتقطع (1) حدثنا أبو بكر قال نا هاشم بن بشير عن حصين بن أبي مسروق سئل عن صيد المناجل قال: إنها تقطع من الظباء والحمر فيبين منه الشئ وهو حي فقال ابن عمر: ما أبان منه وهو حي فدعه وكل ما سوى ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في المناجل التي توضع فتمر بها فتقطع منها قال: لا تأكل.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إذا وقع الصيد في الحبالة فكان فيها حديدة فأصاب الصيد الحديدة فكل وإن لم يصب الحديدة فإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن إسرائيل عن جابر عن عامر أنه كره صيد المناجل وقال سالم: لا بأس به.