(5) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيدة عن مكحول قال قال ابن عمر: إن دخل عليها المغتسل قبل أن تفيض عليها الماء فهو أحق بها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي قال: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن مكحول عن سعيد بن المسيب قال: لو أن رجلا دخل على امرأته وهي تغتسل فقال: قد راجعتك فقالت:
كذبت كذبت، وصبت الماء على رأسها كان أحق بها.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم أن امرأة تزوجت شابا فطلقها تطليقة أو تطليقتين قال: فأتاها وهي تغتسل من الحيضة الثالثة فقال: يا فلانة! إني قد راجعتك، فقالت: كذبت! ليس ذلك إليك فارتفعوا إلى السلطان عمر بن الخطاب وعنده عبد الله بن مسعود، فقال عمر: ما ترى يا أبا عبد الرحمن؟ قال فقال: أنشدك بالله! هل كنت لطمته بالماء؟ قالت: ما فعلت! قال فقال:
خذ بيدها.
(180) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم أن أبا كنف طلق امرأته ولم يعلمها فأشهد على رجعتها، قال فقال له عمر: إن أدركتها قبل أن تتزوج فأنت أحق بها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم قال قال علي: إذا طلقها ثم أشهد على رجعتها فهي امرأته أعلمها أو لم يعلمها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الشعبي عن عمير بن يزيد قال: كنت قاعدا عند شريح فجاء رجل يخاصم امرأة فقالت: طلقني ولم يعلمني الرجعة حتى مضت