(36) في الرجل يطلق ويقول: عنيت غير امرأتي (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عاصم عن السميط بن عمير السدوسي قال: خطبت امرأة فقالوا: لا نزوجك حتى تطلق امرأتك ثلاثا فقلت: قد طلقها ثلاثا قال: فزوجوني ثم نظروا فإذا امرأتي عندي فقالوا: أليس قد طلقت امرأتك؟ قلت: بل كانت تحتي فلانة بنت فلان فطلقتها وأما هذه فلم أطلقها فأتيت شقيق بن محراة بن ثور وهو يريد الخروج إلى عثمان فقلت: سل أمير المؤمنين عن هذه فسأله فقال: نيته.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن مسلم بن محمد عن إبراهيم بن ميسرة عن ابن طاوس عن أبيه أن رجلا كان جالسا مع امرأته على وسادة وكان الرجل رضي فقال لامرأته: أنت طالق يعني الوسادة فقال طاوس: ما أرى عليك شيئا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال الطلاق ما عنى به الطلاق.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في رجل يقول لامرأته:
قد أعتقتك قال: لا يكون طلاقا إلا أن يكون نوى ذلك.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم قال قال مسروق: إنما الطلاق ما عنى به الطلاق.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا بشر بن مفضل عن سوار قال نا أبو ثمامة وامرأته من أهلنا أن كنانة بن لصت كانت عنده امرأة وقد ولدت له أولادا في الجاهلية فقال لها: ما فوق نطاقك محرر فخاصمته إلى الأشعري فقال: أردت بما قلت الطلاق قال: نعم!
قال: فقد أبناها منك.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور عن الحسن في رجل قال لامرأته: أنت عتيقة، قال: هي تطليقة وهو أحق بها.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد الملك بن مسلم الحنفي عن عيسى بن حطان عن زبان بن صبرة الحنفي أنه كان جالسا في مجلس قومه فأخذ نواة فقال: نواة