(60) فيه إذا واقع وهو محرم (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قالا:
يحرمان من المكان الذي أحدثا فيه.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد وعطاء قالا: يحرمان من المكان الذي أحرما.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد بن المسيب قال: إذا كان قابلا أهلا من حيث كانا أهلا بحجهما الذي أفسدا.
(61) في الخشكنانج الأصفر للمحرم (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد قال: أرسل مجاهد وسعيد بن جبير إلى عطاء يسألانه عن الطعام للمحرم فيه الزعفران فكرهه فقالا: يؤثره عن أحد؟ فقال: لا، فأكلا ولم ينظرا إلى قوله.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن خصيف قال: سألت مجاهدا وعطاء عن الخشكنانج والخبيص الأصفر فكرهاه، قال: فسألت سعيد بن جبير فقال: تدهن بالزيت وأنت محرم؟ قال: قلت: لا قال: فإن الخشكنانج قد طبخ بالنار.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: لا بأس بالخشكنانج المعصفر للمحرم.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بالخبيص الأصفر والخشكنانج الأصفر بأسا إذا مسته النار.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص بن غياث عن طاوس وعطاء أنهما كانا لا يريان بأسا بالخبيص الأصفر للمحرم، ويقولان: ما مسته النار فلا بأس به.