امرأته وهي أمة تطليقة ثم أعتقت في العدة فعدتها عدة حرة وإذا طلقها تطليقتين ثم أعتقت قال: لا يتزوجها حتى تتزوج زوجا غيره وعدتها عدة الأمة.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن علي بن الحكم عن الضحاك في الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت في عدتها قال: تعتد حيضتين وإن طلقت واحدة فأعتقت في عدتها قال: تعتد ثلاث حيض وزوجها أحق بها.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: عدتها عدة الحرة.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير قال نا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: إذا طلقت الأمة تطليقتين ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الأمة وإذا طلقت واحدة ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الحرة.
(159) ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة فيموت ثم تعتق بعد موته (1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم في امرأة مات عنها زوجها ثم أعتقت قال: تمضي على عدة الأمة وليس لها إلا عدة الأمة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن زرعة عن ابن سالم عن الشعبي أنه كان يقول:
إذا توفي عنها زوجها وهي مملوكة فأدركها العتق وهي في عدتها قسم أربعة أشهر وعشرا.
(160) ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما، تعتد، بأيهما تبدأ؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن صالح بن مسلم قال قلت للشعبي:
رجل طلق امرأته فجاء آخر فتزوجها؟ قال قال عمر: يفرق بينهما وتكمل عدتها الأولى وتستأنف من هذا عدة جديدة ويجعل الصداق في بيت المال ولا يتزوجها الثاني أبدا ويصير الأول خاطبا وقال علي: يفرق بينها وبين زوجها وتكمل عدتها الأولى وتعتد من هذا عدة جديدة ويجعل لها الصداق بما استحل من فرجها ويصيران كلاهما خاطبين.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم