(112) في الرجل يرمي بست حصيات أو خمسا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن ابن عمر أنه قال: ما أبالي رميت الجمار بست أو بسبع، وقال ابن عباس: رمينا في الجاهلية بسبع، وفي الاسلام بسبع.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن زياد بن سعد عن ابن طاوس عن أبيه فيمن رمى ستا قال طاوس: يتصدق بشئ.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن زياد بن سعد عن ابن أبي نجيح قال ليس عليه شئ.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال: سألت عطاء عن رجل رمى بخمس حصيات، قال: يرمي بما بقي، إلا أن يكون ذهبت أيام التشريق إهراق لذلك دما.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في الرجل يرمي الجمار.
(113) في الرجل يرمي بالحصاة التي قد رمى بها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن ابن الأسود عن أبيه أنه كان يكره أن رمي بحصاة قد رمى به.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال: ارم إن شئت بما رمي به مرة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة قال:
كان يكره أو يكره أن يرمي بحصى الجمار الذي قد رمي به.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت: سقطت حصاة أو حصيات، قال: خذها من تحت رجليك.