(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: تستأني به، قال:
وبلغني أن عمر بن عبد العزيز قال ذلك.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عمرو عن الحسن قال: إذا عجز الرجل عن نفقة امرأته لم يفرق بينهما.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن هارون عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، قال: لا يفرق بينهما، ابتليت فلتصبر.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال: سألت حمادا عن رجل تزوج امرأة ولم يكن عنده ما ينفق قال: يؤجل سنة، قلت: فإن لم يجد؟ قال: يطلقها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: يفرق بينهما.
(197) من قال: على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير قال عبيد الله بن عمر عن نافع قال:
كتب عمر إلى أمراء الأجناد فيمن غاب عن نسائه من أهل المدينة فأمرهم أن يرجعوا إلى نسائهم، إما أن يفارقوا وإما أن يبعثوا بالنفقة فمن فارق منهم فليبعث بنفقة ما ترك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي مكين قال: كتب عمر بن عبد العزيز: من غاب عن امرأته سنتين فليطلق أو ليقفل إليها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي قال: إذا طالت غيبة الرجل عن امرأته أنفق على امرأته أو طلقها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى على الغائب نفقة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي قال: إذا طالت غيبة الرجل عن امرأته فليرسل إليها نفقة أو ليطلقها.