(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لامرأته " يا أخية " قال: " لا تقل لها: يا أخية ".
(236) ما قالوا في الرجل يتهم امرأته أن تكون عيبت ضنكا فحلف أنها قد فعلت (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن محمد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن في امرأة عيبت ضنك رجل فقال: أنت طالق ثلاثا إن لم تكن عيبتها، فقال الحسن: إن كان صادقا فهي امرأته، وسمعت حمادا يقول: يدين في ذلك.
(237) ما قالوا في المرأة تدعى أن زوجها طلقها (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن في رجل ادعت امرأته أنه طلقها فرافعته إلى السلطان فاستحلفه أنه لم يطلق ثم ردت عليه ومات، قال الحسن: ترثه.
(238) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته عند رجلين ومرأة فغاب أحد الرجلين وشهد رجل وامرأة (1) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن زكريا عن الشعبي أنه سئل عن رجل طلق امرأته عند رجلين وامرأة فشهد أحد الرجلين والمرأة وغاب الآخر قال: تعزل عنه حتى يجئ الغائب.
(239) ما قالوا في الرجل حلف بالطلاق ثلاثا إن كلم أخاه (1) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن أبي العلاء وسعيد عن قتادة عن الحسن قال: إذا قال الرجل: إن كلم أخاه فامرأته طالق ثلاثا، فإن شاء طلقها واحدة ثم تركها حتى تنقضي عدتها فإذا بانت كلم أخاه ثم تزوجها إن شاء بعد.