(134) ما قالوا في العبد يولي من الحرة (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن إيلاء العبد عن الحرة فقال: تربص أربعة أشهر.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو عصام عن الأوزاعي عن الزهري قال: إيلاء العبد على النصف من إيلاء الحر.
(135) ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الايلاء قالوا: له أن يخطبها في العدة (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال: لا يخطبها في عدتها غيره فإذا انقضت عدتها كان هو والناس سواء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: يخطبها هو في عدتها ولا يخطبها غيره.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: كانوا يقولون أو يتحدثون في الايلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ويخطبها في عدتها إن شاء، قال ابن عون: فقلت لمحمد إن عامرا يقول: يخطبها في عدتها ولا يخطبها غيره، قال:
صدق عامر.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن مغيرة أنه سمع الشعبي يحدث أنه سمع مسروقا قال إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ويخطبها زوجها في عدتها ولا يخطبها غيره.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء قال: لا تعتد من زوجها إذا أراد أن يتزوجها ولكن تعتد من الناس ثلاثة قروء.
(136) ما قالوا فيه: إذا آلى من امرأته، تكون لها نفقة أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول:
للمطلقة ثلاثا وهي حامل وللمولى عنها وهي حامل النفقة.