(434) في الهميان للمحرم (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة أنها سئلت عن الهميان للمحرم فقالت: أوثق نفسك في حقوتك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج قال: سألت أبا جعفر وعطاء عن الهميان للمحرم فقال: لا بأس به.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عمر بن محمد قال سألت سالم بن عبد الله عن المنطقة للمحرم فقال: لا بأس به ورأيت عليه ثوبا موردا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم قال: لا بأس وإن كان عريضا.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن يحيى بن نافع عن ابن عمر أنه كرهه.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أفلح عن القاسم قال: لا بأس به.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن مطرف عن صالح بن جبير عن سعيد ابن جبير أنه سئل عن الرجل تكون معه الدراهم يشدها على حقويه قال: نعم، ولا يشدها على عقد الإزار.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع أنه كره الهميان للمحرم.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي بكر عن سعيد بن جبير قال:
لا بأس بالهميان للمحرم.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حميد الأعرج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس به.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن منصور عن مجاهد قال: يلبس الهميان - يعني المحرم.