(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال:
إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولو قالها تترى بانت بالأولى.
(20) ما قالوا: إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ليث عن طاوس وعطاء أنهما قالا:
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عفان بن مسلم قال نا حماد بن زيد قال نا أيوب عن إبراهيم بن ميسرة أن طاوسا قال: جاء أبو الصهباء إلى ابن عباس فقال: هات من هناتك، إن الثلاث كان يحسبن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر إمارة عمر واحدة فلما رأى عمر الناس قد تتايعوا في الطلاق فأجازهن عليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا سعيد عن قتادة عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد أنهم قالوا: إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة.
(21) ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم! ثم يلقاه آخر فيقول: طلقت؟ فيقول: نهم!
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب بن مغيرة عن إبراهيم في رجل طلق امرأته واحدة فلقيه رجل فيقول: طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم! ثم لقيه آخر فقال:
طلقت؟ قال: نعم! فقال: إن كان نوى الأولى فهي واحدة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن الرجل يطلق المرأة فيلقاه الرجل فيقول:
طلقت؟ فيقول: نعم! ثم يلقاه آخر فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم! فحدثنا عن أبي إسحاق عن ابن مغفل والشعبي قالا: إذا أراد الأول فلا بأس.