(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يشهد بالمريض المناسك كلها، ويطاف به على محمل فإذا رمي الجمار وضع في كفه ثم رمي به من كفه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن ليث عن عطاء قال: يرمى عنه.
(385) في المرأة تخرج مع ذي محرم (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن قال: " لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن ابن سيرين قال: تخرج في رفقة فيها رجال ونساء، وتتخذ سلما تصعد عليه، ولا يقربها الكاري.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن ليث عن يحيى بن عباد - أي هبيرة - قال:
كتبت امرأة من أهل الري إلى إبراهيم أنها موسرة وليس لها بعل ولا محرم ولم تحج قط، فكتب إليها إبراهيم: إن هذا من السبيل الذي قال الله وليس لك محرم، فلا تحجي إلا مع بعل أو محرم.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن ابن شبرمة قال: كان الحسن بن أبي الحسن يرخص للمرأة التي لم تحج قط أن تحج مع المرأة التي معها محرم.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تسافر المرأة سفرا يكون ثلاثة أيام إلا مع أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجها أو ذي محرم ".
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر أنه سئل عن المرأة تريد الحج وزوجها غائب بخراسان فقال: إذا كانت الفريضة وكان لها محرم فلا بأس.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن ليث عن طاوس قال: لا تحج المرأة إلا مع زوجها أو ذي محرم.