بسم الله الرحمن الرحيم (11) كتاب الطلاق (1) ما قالوا في طلاق السنة ما ومتى يطلق؟
(1) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال نا عبد الله بن إدريس ووكيع وحفص ومعاوية عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله: * (فطلقوهن لعدتهن) * قال: طاهرا من غير جماع.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن أبي العلاء عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: بلغ أبا موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد عليهم فأتاه فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يقول أحدكم: قد زوجت قد طلقت وليس كذا عدة المسلمين، طلقوا المرأة في قبل عدتها ".
(3) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم قال: سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عباس في هذا الحرف: * (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) * قال: في قبل عدتها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين قال قال رجل - يعني عليا - لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل على امرأة يطلقها وهي حامل قد تبين حملها أو طاهر لم يجامعها ينتظر حتى إذا كان في قبل عدتها فإن بدا له أن يراجعها وإن بدا له أن يخلي سبيلها.