(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحكم قال: إذا طلق العبد امرأته وهي حامل أنفق عليها حتى تضع فإذا وضعت لم ينفق عليها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: الحر إذا كانت تحته الأمة فطلقها فإن عليه النفقة حتى تضع وليس عليه أجر الرضاع.
(144) ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل، من قال: يجبر على المتعة (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن زيد بن الحارث عن شريح أن رجلا طلق ولم يفرض ولم يدخل فجبره شريح على المتعة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج عمن حدثه عن ابن مغفل قال: إنما يجبر على المتعة من طلق فلم يفرض ولم يدخل.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسن عن مطرف عن الشعبي قال: إذا طلق الرجل امرأته ولم يفرض لها ولم يدخل بها جبر على أن يمتعها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم قال:
إنما يجبر على المتعة من طلق ولم يفرض ولم يدخل.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد قال: يمتعها بمثل نصف مهر مثلها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتاع.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن فيمن طلق ولم يفرض قبل أن يدخل قال: لها المتعة، وقال ابن سيرين: لها مع المتعة شئ.
(145) من قال: لكل مطلقة متعة (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا التي طلقت قبل أن يدخل بها فإن لها نصف الصداق.