(26) في المحرم يغتسل أو يغسل رأسه (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه قال: اختلف ابن عباس والمسور بن مخرمة في المحرم يغسل رأسه، قال:
شأني إلى أبي أيوب، فأتيته وهو بين قرني البئر يغتسل، فقلت: إن ابن أختك ابن عباس أرسلني إليك يقول: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فأخذ من الماء فصبه على رأسه ثم أقبل وأدبر قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وهو محرم، فرجعت إليهما فأخبرتهما بقوله، فقال المسور: لا أخالفك أبدا.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال:
قال لي عمر: تعال معي حتى أنافسك في الماء أينا أصبر ونحن محرمون.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن العباس بن عبد الله بن معبد عن أبيه قال:
خرجت مع خالتي ميمونة فلبدت رأسي بعسل أو بغرا وأنا محرم فتنشر، علي فسألتها، فقالت: اغمس رأسك في الماء مرارا.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن شعبة عن مسلم القري قال: قلت لابن عباس:
أصب على رأس الماء وأنا محرم؟ قال: لا بأس به، وإن الله يقول: * (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) *.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن عطاء عن مجاهد قال: لا بأس أن يغسل المحرم رأسه في الماء.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا عباد عن العلاء بن المسيب عن أبي أمامة التيمي قال:
سألت ابن عمر يغتسل المحرم؟ فقال: هل يزيد ذلك إلا شعثا.