(11) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن أيوب عن محمد عن عمران بن حصين أنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد فقال: طلق في غير عدة وراجع في غير سنة، ليشهد على ما صنع.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز كتب أنها واحدة بائنة وهو قول قتادة.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: إذا راجع في نفسه فليس بشئ.
(9) في الرجل يقول لامرأته: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فتدخل ولا يعلم، من قال: يشهد على رجعتها إذا علم (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد قال: سئل عن رجل قال لامرأته:
إن دخلت دار فلان فأنت طالق، فدخلت وهو لا يشعر حتى مضى لذلك أشهر فحدثنا عن قتادة عن الحسن وسعيد وخلاس أنهم قالوا: إذا علم أشهد على مراجعتها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل قال: إن دخلت دار فلان فأنت طالق واحدة، فدخلت وهو لا يشعر قال: إن كان غشيها في العدة فغشيانه لها مراجعة وإلا فقد بانت منه بواحدة.
(10) من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه (1) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن حميد عن واقع بن سحبان قال: سئل عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس قال: أثم بربه وحرمت عليه امرأته.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن