(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إن مات الرجل في عدتها اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: باب من الطلاق جسيم:
إذا ورثت اعتدت.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن حبيب عن عمرو عن عكرمة أنه قال: لو لم يبق من عدتها إلا يوم واحد ثم مات ورثته واستأنفت عدة المتوفى عنها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن شيبان عن جابر عن عامر عن شريح قال:
تستأنف العدة.
(209) ما قالوا في الرجل يقول لام ولده: أنت علي حرام (1) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق قال:
حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ولده وحلف: لا يقربها فأنزل الله تعالى: * (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك) * إلى آخر الآية - فقيل له: أما الحرام فحلال وأما اليمين التي حلف عليها فقد فرض الله تعالى تحلة أيمانكم في اليمين التي حلف عليها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل قال لام ولده: أنت علي حرام، قال: يكفر يمينه ويأتي أمته.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى قال: إن قال: أمته عليه حرام قال: يكفر يمينه ويأتي أمته.
(210) ما قالوا في الرجل شهد عليه ثلاثة نفر في موطن بأنه طلق (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني أن رجلا طلق امرأته فشهد عليه ثلاثة نفر، كل رجل يشهد في موطن غير موطن صاحبه فقضى عبد الله ابن موهب أنها تطليقة.