(5) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر ابن زيد عن الرجل إذا أعتق سريته وهو صحيح اعتدت ثلاثة قروء إن كانت تحيض، فإن لم تكن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر إن تزوجها غيره.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: عدتها حيضة إذا أعتقها أو مات عنها.
(157) ما قالوا: كم عدة الأمة إذا طلقت؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب المعلم عن الحسن عن علي : عدة الأمة حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: عدة الأمة حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن أبي معشر مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن داود بن قيس قال: سألت سالم بن عبد الله عن عدة الأمة فقال: حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: عدة الأمة حيضتان.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إن كانت تحيض فحيضتان وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن مطر عن عطاء عن ابن عمر قال: عدة الأمة حيضتان إن كانت تحيض فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو بن أوس يقول: أخبرني رجل من ثقيف يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت فقال له رجل: لو جعلتها شهرا ونصفا فسكت.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: عدة الأمة حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهران.