ابن كردوس قال: كان رجل من بني ثعلب يقال له عباد بن النعمان بن زرعة كانت عنده المرأة من بني تميم وكان عباد نصرانيا فأسلمت امرأته وأبى أن يسلم ففرق عمر بينهما.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا أسلمت المرأة قبل زوجها انقطع ما بينهما من النكاح.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن الشيباني عن يزيد بن علقمة أن رجلا من بني ثعلب يقال له عباد بن النعمان فكان تحته امرأة من بني تميم فأسلمت فدعاه عمر فقال: إما أن تسلم وإما أن أنزعها منك فأبى أن يسلم فنزعها منه عمر.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الحكم في اليهودي والنصراني تسلم امرأته عنده: يفرق بينهما.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن ابن شبرمة عن عمرو بن مرة قال:
سألت سعيد بن جبير عن رجل نصراني وامرأته نصرانية فأسلمت، قال: فرق.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد قال: يفرق بينهما.
(84) من قال: إذا أسلمت ولم يسلم لم تنزع منه (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر عن علي قال: إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لان له عهدا.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام وشعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي قال: هو أحق بها ما داما في دار الهجرة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن عمر كتب: تخيرن.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: هو أحق بها ما كانت في المصر.