(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي فضالة عن علي بن أبي طالب وعن ابن عون عن الأعور عن أبي الدرداء قالا: للمختلعة طلاق ما دامت في العدة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال:
اختلف ابن مسعود وابن عباس في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال أحدهما: ليس طلاقه بشئ، وقال الآخر: ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن معمر عن قتادة عن سعيد قال: يلحقها الطلاق.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال:
يجري عليها الطلاق ما كانت في العدة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال: أخذه المال تطليقة وكلامه بالطلاق تطليقة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وخلاس قالا: يلحقها الطلاق ما كانت في العدة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: الخلع تطليقة بائن وما أتبع من الطلاق فإنه يلحقها ما كانت في العدة.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي عن مسروق في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال: ذلك أبعد له منها.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال: يلزم المطلقة الطلاق في العدة.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم وعن بيان عن الشعبي في المرأة تبارئ زوجها فيطلقها قالا: يقع عليها ما كانت في عدتها قال سفيان: نرى أنه يقع.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عطاء في المختلعة قال: يلحقها الطلاق.