(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن ليث عن عطاء وطاوس أنهما كانا يكرهان الملح الأصفر للمحرم.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن حسن بن صالح قال: سألت جعفرا عن الملح للمحرم فكرهه.
(64) في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران من قال: لا بأس أن يغسله ويحرم فيه (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن أبي بشر قال: كنت عند سعيد بن المسيب فقال رجل: إني أريد أن أحرم ومعي ثوب مصبوغ بالزعفران، فغسلته حتى ذهب لون الزعفران، فقال سعيد: معك ثوب غيره قال: لا، قال: فأحرم فيه.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن المسيب قال:
يغسله ويحرم فيه.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن صالح بن جبير عن سعيد بن جبير قال: أتيته في ملحفة مصبوغة بالزعفران مسفه، فقلت: أحرم في هذه؟
فقال: أغسلها وأحرم فيها.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن إسحاق مولى آل عمر عن سعيد ابن جبير قال: لا بأس أن يحرم في الثوب المصبوغ بالزعفران إذا غسله.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء قال: لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب قد طبع بالزعفران، ثم غسل ليس له نفض ولا ردع.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران قال: إذا غسل ذلك منه فذهب لم يره شيئا أن يلبسه المحرم.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن مثله.