(164) ما قالوا في الذمية طلقت أو مات عنها زوجها فأسلمت في العدة، كم يكون عليها من العدة؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن زياد عن عبد الرحمن قال:
سألت الشعبي عن امرأة ذمية فأسلمت في عدتها، قال: إذا أسلمت في عدتها لزمها ما لزم المسلمات.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن أبي حرة قال: سئل الحسن عن نصرانية ونصراني فأسلمت يفرق بينهما؟ قال: نعم! قال: عليها عدة قال: نعم! عليها عدة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن عبد الملك قال: سئل عطاء عن المرأة يموت زوجها وهي نصرانية ثم تسلم كم تعتد؟ قال: أربعة أشهر وعشرا.
(165) من قال: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول:
طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما عدة الحرة المسلمة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن فيمن تزوج اليهودية أو النصرانية على المسلمة قال: يقسم بينهما سواء وطلاقها طلاق حرة وعدتها كذلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم قال: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق الحرة وعدتهما عدة الحرة ويقسم لهما كما يقسم للحرة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: عدة النصرانية مثل عدة المسلمة وقسمتهما سواء.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن مطرف عن عامر في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية أو النصرانية قال: يسوى بينهما في القسم من ماله ونفسه.