(244) ما قالوا فيمن رخص أن تخرج امرأته (1) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم قال قال ابن عباس: * (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * قال: الفاحشة أن تبدو على أهلها، إذا فعلت ذلك حل لهم أن يخرجوها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر في قول الله: * (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * قال: إلا أن تخرج لحد.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن بن صالح عن رجل عن الشعبي: * (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * قال: خروجها فاحشة.
(245) ما قالوا في الرجل قال لرجل: إن لم تأكل هذه اللقمة فامرأته طالق، فجاءت السنور فأكلتها (1) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عطاء عن الشعبي في رجل أخذ لقمة فقال رجل: إن لم تأكلها فامرأته طالق فجازت سنور فأخذت اللقمة فقال: طلقت امرأته.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن حميد عن عطاء بن السائب قال: جاء إلى الشعبي رجل فقال: رجل قال لامرأته: إن لم تأكلي هذا العرق فامرأته طالق ثلاثا، فجاءت السنور فأخذت العرق فقال الشعبي: لم يجعل لها مخرجا، لا جعل الله له مخرجا.
(246) ما قالوا في الرجل كتب إلى امرأته بكتاب فخيرها فيه فقرأته ولم تكلم (1) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج قال: أخبرني من سمع إبراهيم وأتاه رجل بكتاب، فقال: إن رجلا كتب إلى امرأته فجعل أمرها بيدها فقرأت الكتاب ثم وضعته تحت الفراش فقامت ولم تقل شيئا، قال: لا شئ لها.