(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: إن أسلم وهي في العدة فهو أحق بها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبيد الله عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز قال: هو أحق بها ما دامت في العدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء قال: إذا أسلم وهي في العدة فهي امرأته.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس قال نا عمر بن عبد العزيز قال: إذا أسلم الزوج بعد امرأته خيرها ما دامت في العدة أو قال: هو أحق بها ما دامت في العدة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري قال: أيما يهودي أو نصراني أسلم ثم أسلمت امرأته فهما على نكاحهما إلا أن يكون فرق بينهما سلطان.
(87) من قال: ليس في الظهار وقت (1) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن سعيد بن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما قالا: ليس في الظهار وقت ولا يدخل فيه إيلاء وإن تطاول ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عباد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يظاهر من امرأته ولا يوقت أجلا قال: لا تبين منه امرأته وإن لم يقع عليها ما دام يتلوم في الكفارة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس في الظهار وقت.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن قال: ليس في الظهار وقت.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن طاوس قال: ليس في الظهار وقت.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن داود عن الشعبي في رجل قال لامرأته: إن قربتها سنة فهي عليه كظهر أمه قال فقال الشعبي: لا يدخل الايلاء في الظهار.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا قال