(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية قال:
اغسله وأحرم فيه.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن هشام أن عبد الله بن عروة سأل عروة عن الثوب المصبوغ قال فاغسل حتى يذهب لونه عنه.
(10) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عائشة قالت: يكره للمحرم الثوب المصبوغ بالزعفران والمسفه بالعصفر للرجال، قالت: إلا أن يكون ثوبا غسيلا.
(11) حدثنا أبو بكر قال ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن ليث عن طاوس قال:
إذا غسل الثوب المصبوغ وذهب ريحه قال: لا بأس أن يحرم فيه.
(65) في القراد والقملة تدب على المحرم (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن أبي بشر عن جابر بن زيد قال: سألته عن القملة آخذها على وجهي وأنا محرم قال: القها على وجهك وليس لها فيه نصيب.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن التيمي عن أبي مجلز قال: جاءت امرأة إلى ابن عمر فسألته فقالت: إني وجدت قملة فألقيتها أو قتلتها قال: ما القملة من الصيد.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن العلاء بن المسيب قال: قال رجل لعطاء أطرح القملة تدب علي؟ قال: نعم قال: فالقمل قال: يكره أن يعمل في ثيابك وأنت محرم، قال: قلت: القراد والقملة تدب علي قال: انبذ عنك ما ليس منك.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن قال: سئل عكرمة بن خالد المخزومي عن الرجل يرى القملة في ثوبه قال: يأخذها أخذا رفيقا ويضعها على الأرض ولا يقلع.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن هشام بن الغاز عن عطاء قال: يلقي المحرم عنه القملة إن شاء.