(259) ما قالوا في الرجل يقول: أنت طالق إن شئت؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حكام الرازي عن عبيد عن جابر عن عامر عن مسروق قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إذا شئت، فقد خيرها.
(260) ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة في العدة ثم يطلقها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن زكريا عن الشعبي في امرأة تزوجت رجلا فمكثت عنده سنتين ثم قدم زوجها فأخذها فطلقها الآخر قال: لا طلاق له.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: كل نكاح فاسد لا يثبت فليس طلاقه فيه بطلاق.
(261) ما قالوا في الرجل والمرأة يحكمان الرجل فيرجعان (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن صالح بن مسلم قال: سألت الشعبي قلت:
رجل وامرأته حكما رجلين ثم بدا لهما أن يرجعا، قال: ذلك لهما ما لم يتكلما فإذا تكلما فليس لهما أن يرجعا.
(262) ما قالوا في اللعان كيف هو؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب قال: قلت لسعيد بن جبير:
كيف اللعان؟ قال: خذ ما في القرآن: أشهد بالله أشهد بالله.