(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم قالا: إذا قال " كل " فليس بشئ.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس الأوزاعي عن الزهري ومكحول في الرجل يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق أنهما يوجبان ذلك عليه.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة قال نا عبد الملك بن أبي سليمان قال: سألت سعيد بن جبير عن الرجل يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال: كيف تطلق ما لا تملك، إنما الطلاق بعد النكاح.
(18) في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن مطرف عن الحكم عن ابن عباس وابن مسعود قالا في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا طلق البكر واحدة فقد بتها وإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله ابن الأشج عن عطاء بن يسار قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عمرو فسأله رجل عن رجل طلق امرأته بكرا ثلاثا قال عطاء: فقلت ثلاث البكر واحدة وقال عبد الله بن عمرو: ما يدريك؟ إنما أنت قاض ولست بمفتي! الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن رجل من الأنصار يقال له معاوية أن ابن عباس وأبا هريرة وعائشة قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن الحكم عن أبي سعيد في الذي يطلق امرأته قبل أن يدخل بها فقال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.