(200) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهو مريض، هل ترثه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن صالح عن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف حين طلقها في مرضه بعد انقضاء العدة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حبيب عن رجل من قريش عن أبي ابن كعب: قال: إذا طلقها وهو مريض ورثتها منه ولو مضى سنة لم يبرأ أو يموت.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال:
سألت ابن الزبير عن رجل طلق امرأته وهو مريض ثم مات، فقال: قد ورث عثمان ابنة أصبغ الكلبية وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر بن خالد بن عبد الله سأل الحسن عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مرضه فمات وقد انقضت عدتها، قال: ترث.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله عن عثمان بن الأسود قال: لو مرض سنة ورثتها منه.
(201) من قال: ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض (1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه: إنها ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ترثه ولا يرثها ما دامت في العدة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن الحسن بن علي طلق امرأته وهو مريض فمات فورثته.