(167) من قال: إذا وضعت أحدهما فقد حلت (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا توفي الرجل أو طلق امرأته وهي حامل فوضعت ولدا وبقي في بطنها آخر فقد انقضت عدتها بالأول.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا وضعت أحدهما فقد بانت منه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال: إذا وضعت الأول فقد بانت، قال: قيل له: تزوج؟ قال: لا! قال قتادة: خصم العبد.
(168) ما قالوا: أين تعتد؟ من قال: في بيتها (1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: تعتد المطلقة في بيت زوجها ولا تكتحل بكحل زينة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال:
جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثا وإنها تريد أن تخرج قال: احبسها قال: لا تحبس قال: فقيدها قال: إن لها إخوة غليظة رقابهم قال استعد الأمير.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: المطلقة تزور ولا تبيت.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: المطلقة ثلاثا لا تخرج من بيت زوجها ولا تمس طيبا إلا عند الطهر من قسط وأظفار.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن محمد القرشي عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن