(12) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة النسوة.
(13) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: إذا طلق وأعتق جاز عليه وأقيم عليه الحد.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي قال:
يجوز طلاقه والحد في ظهره.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الحكم قال: من طلق في سكر من الله فليس طلاقه بشئ ومن طلق في سكر من الشيطان فطلاقه جائز.
(16) حدثنا أبو بكر قال نا عمرو بن محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن عامر عن شريح قال: طلاق السكران جائز. (35) من كان لا يرى طلاق السكران جائزا (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون قال: وكان عمر بن عبد العزيز يجيز طلاقه ويوجع ظهره حتى حدثنا أبان بذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد وعكرمة وعطاء وطاوس قالوا: ليس بجائز.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن القاسم وعمر بن عبد العزيز كانا لا يجيزان طلاق السكران.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن رباح عن عطاء أنه كان لا يجيزه.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حنظلة أو غيره عن طاوس أنه كان لا يجيزه.