المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٤ - الصفحة ١٦٨
(229) ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: إذا طلق الرجل امرأته ولها منه ولد فعليه الرضاع.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: عليه رضاعه حتى تفطمه.
(230) ما قالوا في المرأة يفرض لها من مال ابنتها (1) حدثنا أبو بكر قال نا الحنفي عن الضحاك بن عثمان قال: سألت القاسم بن محمد عن المرأة يفرض لها من مال ابنتها؟ قال: نعم! أولى حقا.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بكير عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت لعطاء:
اليتيم أمه محتاجة أينفق عليها من ماله؟ قال عطاء: ليس لها شئ؟ قلت: لا! قال: نعم!.
(231) ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها (1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: يتوارثان ما لم يتلاعنا.
(2) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يتوارثان ما لم يتلاعنا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: إذا مات أحدهما قبل اللعان توارثا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: يرثها، وقال الحكم: يضرب ويرثها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن خالد عن عكرمة قال في رجل قذف امرأته فماتت قبل أن يلاعنها قال: إن كذب نفسه جلد وورثها وإن أقام شهودا ورث وإن حلف لم يرث.

(229 / 1) فعليه الرضاع: عليه أجر الرضاع ونفقته.
(231 / 5) إن أقام شهودا أي أربع شهود على زناها يثبت صحة قذفه لها. إن حلف: أي إن لاعن.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست