(10) في الرجل والمرأة يجعل عليها نذرا أن يحج ولم يكن حج (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر قاعدا فأتته امرأة فقالت: إني نذرت أن أحج ولم أحج قبل هذه الحجة قط، قال:
هذه حجة الاسلام، فالتمسي ما توفين به عن نذرك.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن هشام عن واصل مولى أبي عيينة قال حدثني شيخ سمع ابن عباس وأتته امرأة فقالت: إني نذرت أن أحج ولم أحج حجة الاسلام فقال ابن عباس: قضيتهما ورب الكعبة.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الوهاب عن خالد عن عكرمة أن رجلا نذر أن يحج ولم يحج، قال: يجزي عنه الفريضة والنذر.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد في رجل كانت عليه يمين في الحج ولم يحج حجة الاسلام فليس له الحج، قال: يجزي منهما، فإن قدر على شئ فليحج.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن أبي الربيع عن سعد بن جبير وعن ليث عن مجاهد قال: يجزيه حجة الاسلام من حجة ونذره.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء قال له رجل: إن علي نذرا بالحج ولم يحج حجة الاسلام فأيهما أبدأ قال: ابدأ بحجة الاسلام.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن شعبة عن أبي سليمان قال: سمعت انسانا يقول في رجل نذر أن يحج ولم يحج، قال: يبدأ بالفريضة.
(11) من كان يستحب أن يحرم في دبر الصلاة (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد السلام عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم دبر الصلاة.