(541) في المحرم يجد الريح المنتنة (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أنه كره للمحرم إذا مر بريح منتنة أن يضع ثوبه على أنفه يمسكه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن جابر عن عطاء قال: لا بأس به.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: لا بأس به.
(542) في رجل رمى الجمرة ولم يحلق أيحلق غيره (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن ابن جريج قال قلت لعطاء: رجل رمى العقبة ولم يحلق أيحلق الناس؟ قال: نعم.
(543) في المحرم يبيع شعره (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يبيع شعره إذا حلقه - يعني المحرم.
(544) من قال في كل ذات كرش شاة (1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في كل ذات كرش شاة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن ابن عون عن الحسن قال: في كل ذات كرش شاة.