(112) من قال: لا يلحقها الطلاق (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا: ليس بشئ.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه كان يقول: لا يلحقها طلاقه إياها ما كانت في عدة منه بائنة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس ومنصور عن الحسن وحجاج عن عطاء في المختلعة: لا يقع عليها طلاق زوجها ما كانت في عدة منه بائنة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن عن ليث عن طاوس قال: لا يقع عليها الطلاق ما كانت في العدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن ليث عن الشعبي وطاوس قالا: إذا خلع ثم طلق لم يقع طلاقه.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن عكرمة أن المختلعة لا يلحقها الطلاق في عدتها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي أسامة وابن ثوبان قالا: إن طلقها في مجلسه لزمه وإلا فلا.
(113) ما قالوا في المختلعة، تكون لها نفقة أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: للمختلعة السكنى والنفقة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسين عن مطرف عن الشعبي قال: للمختلعة السكنى والنفقة لأنها لو شاءت تزوجت زوجها في عدته تزوجته.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وعبدة عن إسماعيل عن إبراهيم البصري عن الشعبي سئل عن المختلعة: لها نفقة؟ فقال: كيف ينفق عليها وهو يأخذ منها؟
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: ليس للمختلعة ولا المطلقة ثلاثا سكنى ولا نفقة.