(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: لكل مطلقة متاع دخل بها أو لم يدخل، فرض لها أو لم يفرض لها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي جعفر البازي عن أبي العالية قال: لكل مطلقة متاع.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لكل مطلقة متاع.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب: إن الحسن وأبا العالية يجعلان للمطلقة التي يدخل بها المتاع والتي لم يدخل بها المتاع، فقال سعيد: إنما كان لها في سورة الأحزاب فلما نزلت سورة البقرة جعل للتي فرض لها نصف الصداق ولا متعة لها.
(146) ما قالوا، إذا فرض لها فلا متعة لها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متاع إلا التي طلقت وقد فرض لها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: سئل:
الرجل يطلق امرأته وقد فرض قبل أن يدخل بها، لها متاع؟
قال: كان عطاء يقول: لا متاع لها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: إذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متاع لها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن المسعودي عن الحكم عن إبراهيم عن شريح قال: إن لها في النصف لمتاعا يعني لم يدخل بها.
(147) ما قالوا في المتعة ما هي؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن صالح بن إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف متع امرأته التي طلق جارية سوداء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس أنه بلغه أن أنس بن مالك متع امرأته ثلاث مائة.