(493) في المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه (1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن مجاهد قال: كل ما أصاب المحرم الصيد ناسيا حكم عليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: كلما أصاب المحرم الصيد حكم عليه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن شريح قال: سأله رجل فقال: إني أصبت صيدا وأنا محرم، فقال شريح: هل كنت أصبت قبله؟ قال: لا، قال: لو كنت فعلت وكلتك إلى الله تعالى حتى ينتقم منك، والله عزيز ذو انتقام، قال داود: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: أفيخلع يحكم عليه.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أصاب مرة حكم عليه، ثم إن عاد لم يحكم عليه، ثم قرأ * (ومن عاد فينتقم الله منه) *.
(494) في الرجل يهل بالحج والعمرة بأيهما يبدأ؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي، يقول: " لبيك بعمرة وحج ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن بكر بن عطاء عن حريث بن سليم قال: سمعت عليا لبى بالحج والعمرة، فقال له عثمان: إنك ممن ينظر إليه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن حميد عن أنس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
" لبيك بعمرة وحج ".
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن منصور قال: سألت إبراهيم ومجاهدا عن الرجل يلبي بالحج والعمرة فقال مجاهد: يبدأ بالعمرة، وقال إبراهيم: تجزئه النية.