الصيد فيأكل الحرام، فأفتيتهم بأكله فقدمت على عمر فسألته عن ذلك فقال: لو أفتيتهم بغيره ما أفتيت أحدا أبدا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الوحش وهو محرم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن يونس عن الحسن وعبد الملك عن عطاء انهما لم يكونا يريان بأسا بأكل المحرم ما أصاب الحلال، إذا كان لم يصده من أجله أو بالآلة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سعد بن عياض قال: سئل ابن مسعود عن قوم محرمين لقوا قوما حلالا معهم لحم صيد فإما باعوهم وإما أطعموهم فقال: لا بأس.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن قرة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير قال رجل: اشترينا رجل حمار ونحن محرمون من قوم حلال قال: فمررنا بأبي ذر فسألناه فقال: أراكم تحيرتم لا بأس به.
(272) [ما] كره أكله المحرم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان حمار وحش وهو محرم قال: فرده: وقال: " إنه ليس منا رد عليك، ولكنا حرم ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أهدي الصعب بن جثامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده عليه وقال: " لولا أنا محرمون لقبلناه منك ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كره طري الصيد إن صيد للمحرم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عباس قال:
أهدى الصعب بن جثامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش فقال: ردوا إليه، إنا محرمون ".