(266) في الرجل تكون له أربع نسوة فتلحق إحداهن بدار الحرب (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كان له أربع نسوة فلحقت إحداهن بدار الحرب، قال: يتبعها الطلاق ثم يتزوج.
(267) في الرجل يقول: إذا دخلت دار فلان فأنت طالق، فتنهدم (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسحاق الأزرق عن أبي العلاء عن الحسن في رجل لامرأته: إن دخلت دار فلان فأنت طالق فهدمت الدار قال: إذا هدمت الدار فليس بطلاق، وقال ابن هاشم: إذا كانت الدار في ملك الرجل فهدمت أو كانت طريقا فدخلته فقد وقع عليها الطلاق.
(268) ما ذكر في الرخصة من الطلاق (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: طلق النبي صلى الله عليه وسلم امرأتين إحداهما من بني عامر.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد قال: لم يكن النبي يطلق، إنما كان يعزل.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا هشام عن أبيه عن عمر أنه تزوج امرأة من بني مخزوم عاقرا فطلقها ثم قال: ما آتي النساء على لذة، فلولا الولد ما أردتهن.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن قتادة أن عمر تزوج امرأة فإذا هي شمطاء فطلقها.