(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا حماد بن خالد عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله قال: كان الفتيان يحرمون مع ابن عمر في المورد فلا ينهاهم ولا ينكر عليهم.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال: لا بأس بالمورد للمحرم.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن عمر بن محمد قال: رأيت على سالم يوما ثوبا موردا يعني وهو محرم.
(28) من كره المصبوغ للمحرم (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه قال: لا يلبس ثوب مسه ورس ولا زعفران.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عائشة قالت: يكره الثوب المصبوغ بالزعفران والصبغة بالعصفر للرجال والنساء إلا أن يكون ثوبا غسيلا.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن وبرة عن ابن عمر أن عمر نهى أن يحرم المحرم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن ليث عن عطاء عن طاوس ومجاهد أنهم كرهوا العروق للمحرم.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى قال ثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنه كره المعصفر للمحرم.