المرأة: قد مضت ثلاثة أشهر لم تنفق علي شيئا، قال: القول ما قال الرجل إلا أن تقيم المرأة البينة أنه لم ينفق عليها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي إسحاق الكوفي عن الشعبي في رجل قال لغريمه: إن لم أقضك حقك قبل غروب الشمس فامرأته طالق قال، فلقيه من الغد فزعم أنه لم يعطه شيئا قال: فقالت له امرأته: قد طلقتني قال: فخاصمته إلى الشعبي فقال الشعبي: أما امرأتك فندينك فيها وأما الرجل فبينتك أنك دفعت إليه ماله وإلا فأعطه حقه.
(242) ما قالوا في الرجل قال لامرأته: قد خلعتك، ولم يفعل (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال في الرجل يقول لامرأته:
قد خلعتك، ولم يكن خلعها قال: قد خلعها ولا شئ عليه.
(243) ما قالوا في الحرة تجبر على رضاع ابنها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال: لا تجبر المرأة على الرضاع وتجبر أم الولد.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن جويبر عن الضحاك قال: إذا كان للمرأة صبي مرضع فهي أحق به ولها أجر الرضاع مثلها إن قبلته وإن لم تقبله استرضع له من غيرها إن قبل الصبي من غيرها فذلك وإن لم يقبل جبرت على رضاعه وأعطيت أجر مثلها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير: * (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) * قال: إذا قام الرضاع على شئ فالأم أحق به.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان: إذا كان الولد لا يأخذ من غيرها وخشي عليه جبرت.