(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار أن الأحوص، رجلا من أهل الشام، طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فمات وهي في الحيضة الثالثة من الدم فرفع ذلك إلى معاوية فسأل عنها فضالة بن عبيد ومن هناك من أصحاب النبي عليه السلام فلم يوجد عندهم فيها علم فبعث بها راكبا إلى زيد بن ثابت فقال: لا ترثه وإن ماتت لم يرثها قال: كان ابن عمر يرى ذلك . (6) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن إبراهيم عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت حيضة أو حيضتين في ستة عشر شهرا ثم لم تحض الثالثة حتى ماتت فأتى عبد الله فذكر ذلك له فقال عبد الله: حبس الله عليك ميراثها وورثه منها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ: كانت عنده امرأتان: امرأة من بني هاشم وامرأة من الأنصار وإنه طلق الأنصارية وهي ترضع وكانت إذا أرضعت مكثت سنة لا تحيض، فمات حبان عند رأس السنة فورثها عثمان وقال للهاشمية: هذا رأي ابن عمك علي بن أبي طالب.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن الزهري في التي لا تحيض إلا في الأشهر قال: تعتد بالحيض وإن تطاول.
(194) في الرجل يطلق امرأته ويكتمها ذلك حتى تنقضي العدة (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن خلاس أن رجلا طلق امرأته وأشهد رجلين في السر وقال: اكتما عليه، حتى انقضت العدة فارتفعا إلى علي فاتهم الشاهدين وجلدهما ولم يجعل له عليها رجعة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن ابن الزبير طلق امرأته فلم يعلمها سنة فقال ابن عمر: بئس ما صنع.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن محمد بن المنتشر أن شريحا طلق امرأته فكتمها الطلاق حتى انقضت عدتها فعابوا ذلك عليه.