(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: هي واحدة وهو أحق بها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن رجل قال لامرأته: أنت طالق ونوى الأولى قالا: هي واحدة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا قال الرجل لامرأته: اعتدي اعتدي وقال: إني نويت واحدة فواحدة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في رجل قال لامرأته: اعتدي اعتدي ثلاثا قال: هي واحدة.
(25) ما قالوا إذا قال: اعتدي ثلاثا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وهو قول قتادة أنهما قالا: إذا قال الرجل لامرأته: اعتدي ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن جابر عن عامر مثله.
(26) ما قالوا فيه إذا قال: أنت طالق فاعتدي أنت طالق فاعتدي (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس وأبي حرة عن الحسن في رجل قال لامرأته: أنت طالق فاعتدي قال: هي واحدة وإذا قال: أنت طالق فاعتدي أنت طالق فاعتدي فهي اثنتان.
(27) ما قالوا في طلاق المجنون (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي قال: المجنون لا يجوز طلاقه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق.