(291) من رخص أن يرميها قبل طلوع الشمس (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عطاء بن السائب قال: رأيت أبا جعفر رمى الجمرة قبل طلوع الشمس، وكان عطاء وطاوس ومجاهد والنخعي وعامر وسعيد بن جبير يرمون حين يقدمون أي ساعة قدموا، لا يرون به بأسا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن يرمي الرجل جمرة العقبة قبل أن تطلع الشمس.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة قالت: وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة أن تأتي منى بليل وترمي من قبل أن يأتي الناس، فأذن لها وكانت امرأة ثبطة ثقيلة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عبد الله قال: كان ابن عمر يبعث بصبيانه ليلة المزدلفة فيصلون الصبح بمنى، ويرمون الجمرة قبل أن يأتي الناس.
(292) في المحرم يحتجم من رخص فيه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء وطاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن العلاء بن المسيب قال: قيل لعطاء يحتجم المحرم؟ فقال: نعم قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يحلق شعرا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن عبيد بن عمير قال: يحتجم المحرم ولا يحتجم الصائم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة قال: سئل طاوس أيحتجم المحرم؟ قال: نعم إذا كان رمى.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: يحتجم المحرم ولا يحتجم الصائم.