(6) في الرجل يبعث بهديه ويقيم [هل] يجب عليه الاحرام أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب منها شيئا مما يجتنب المحرم.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن قتادة عن أنس أنه كان يبعث بالهدي ثم لا يمسك عن شئ مما يمسك عنه المحرم.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال:
من بعث بهديه فإنه لا يمسك عن شئ مما يمسك عن المحرم إلا ليلة جمع فإنه يمسك عن النساء.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان يفتي بذلك ويقول: لا يمسك عن شئ يمسك عنه المحرم.
(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت:
إنما يحرم من أهل ومن لبى.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال ثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: بعث معي عبد الله بهديه ولم يحرم.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كان يبعث بالهدي ولا يمسك عما يمسك عنه المحرم.
(7) من كان يمسك عما يمسك المحرم (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر وعليا وابن عباس كانوا يقولون في الرجل يرسل بدنه: انه يمسك عن ما يمسك عنه المحرم، ليس إلا يلبي، قال جعفر: يواعدهم يوما فإذا كان ذلك اليوم. الذي يواعدهم أن يشعر أمسك عما يمسك عنه المحرم.