(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت وخفف عن الحيض.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال:
كانوا ينفرون من منى فقيل لهم: يكون آخر عهدكم بالبيت ورخص للحيض.
(142) في الرجل يحج أو يعتمر يجزيه التقصير (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن كلاب بن يعلى عن منصور بن أبي سليمان عن ابن أخي جبير بن مطعم عن جبير بن مطعم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المروة بيده مقص يقصر به شعره وهو يقول: " دخلت العمرة في الحج والعمرة إلى يوم القيامة، لا ضرورة في الاسلام ثجوا الإبل ثجا وعجوا بالتكبير عجا ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: أحل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقصروا، ولم يحلقوا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة قال: كنت أحج مع أبي وأعتمر ولي جمة إلى منكبي، فما أمرني بحلقها قط فكنت أقصر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا حج الرجل أول حجة حلق، فإن حج مرة أخرى إن شاء حلق وإن شاء قصر والحلق أفضل، وإن اعتمر الرجل ولم يحج قط فإن شاء حلق وإن شاء قصر، فإن كان متمتعا قصر ثم حلق.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن حبيب المعلم سئل عن الضرورة أيحلق أو يقصر، قال: ذلك إن شاء حلق وإن شاء قصر.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الذي لم يحج قط إن شاء حلق وإن شاء قصر.